وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : إن توفيت الأم وليس لها من يرثها غير ولدين ذكور وابنة واحدة فإن التركة تقسم علي خمسة أسهم لكل ولد سهمان وللإبنة سهم واحد وذلك لقوله تعالي ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الإنثيين ) النساء 11
وجواب السؤال الثاني: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : تقسم التركة للزوج الربع لوجود الولد لقوله تعالي ( ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربُعُ ... ) النساء 12
وباقي التركة تقسم علي الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين
وذلك لقوله تعالي ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )